عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين، وكلام الشيخ يحتمل الوجوب والاستحباب وذهب أكثر العامة إلى الوجوب، والخبر يدل على رجحانه لخصوص الامام لا مطلقا.
ويدل على استحباب التكبير للرفع من كل سجدة ولم أر به قائلا، والأظهر عدم الوجوب، والاستحباب لغير الامام، ولو كبر الامام استحبابا كان حسنا.
وأما ما تضمنه من كون السجدتين بعد التسليم فهو المشهور بين الأصحاب مطلقا، ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب أنهما إن كانتا للزيادة فمحلهما بعد التسليم، وإن كانتا للنقيصة فمحلهما قبله، ونسبه في المعتبر إلى قوم من أصحابنا، وهو قول ابن الجنيد ما في المختلف.
ونقل في الذكرى كلام ابن الجنيد ثم قال: وليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أن ابن الجنيد قائل بالتفصيل، نعم هو مذهب أبي حنيفة من العامة.
ونقل المحقق في الشرايع قولا بأن محلهما قبل التسليم مطلقا ولم أظفر بقائله والأول أقوى للأخبار الكثيرة الدالة عليه، وما دل على أنهما قبل التسليم مطلقا أو بالتفصيل محمول على التقية لما عرفت من أنهما من أقوال المخالفين وقال الصدوق إني أفتي بها في حال التقية.
قوله عليه السلام " فاقض الذي فاتك " هذا مضمون صحيحة عبد الله بن سنان (1) عن الصادق عليه السلام وحمل على الذكر قبل تجاوز المحل قوله عليه السلام: " إن كان قال " يدل على أن الحدث قبل التشهد مبطل كما هو المشهور وأن الحدث قبل التسليم غير مبطل وأن الصلاة على محمد وآله ليس جزءا للتشهد.
قوله عليه السلام: " ثم يسجد " هذا مخالف للمشهور نعم المفيد في الغرية أوجب سجدتي السهو على من لم يدر أزاد ركوعا أو نقصه، أو زاد سجدة أو نقصها، وكان قد تجاوز محلهما وهو غير ما ذكر، ويرد عليه أنه وأما إذا لم يدر زاد ركوعا أم نقص،