وأما مع كون الامام صبيا مميزا فقيه إشكال، وذهب جماعة إلى قبول قوله للاعتماد على قوله في كثير من الأحكام، كقبول الهداية وإذن الدخول وأمثالها، و لا يخفى ما فيه، والأظهر التمسك في ذلك أيضا باطلاق النصوص، وإذا حصل الظن بقوله فلا إشكال.
وربما يؤنس لهذا الحكم بما روي (1) عن الصادق عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنك تأتم بالامام وأما إذا صليت خلفه، فهو مثله، وفيه نظر لان الخبر مجمل ذو وجوه لا يمكن الاستدلال به على مثله، ببعض الاحتمالات البعيدة.
وأما غير المأموم فلا تعويل عليه إلا أن يفيد قوله الظن فيدخل في عمومات ما ورد في هذا الباب من التعويل على الظن وأما سائر الصور التي أشرنا إليها فنبين حكمها في أبحاث.
الأول: أن يكون الامام موقنا والمأموم شاكا فيرجع المأمومون إليه، سواء كانوا متفقين في الشك أو مختلفين، إلا أن يكونوا مع شكهم موقنين بخلاف يقين الامام فينفردون حينئذ.
الثاني: أن يكون المأموم موقنا والامام شاكا مع اتفاق المأمومين، ولا شك حينئذ في رجوع الامام إلى يقينهم إلا مع كونه مع شكه موقنا بخلاف يقين المأمومين فالحكم فيه الانفراد كما مر.
الثالث: أن يكون الامام موقنا والمأمومون موقنين بخلافه، فلا خلاف حينئذ أنه يرجع كل منهم إلى يقينه، سواء اتفق المأمومون في يقينهم أو اختلفوا.
الرابع: أن يكون الامام شاكا والمأمومون موقنين مع اختلافهم، كما هو المفروض في مرسلة يونس، والمشهور بين الأصحاب حينئذ وجوب انفراد كل منهم والعمل بما يقتضيه يقينه أو شكه، إذ لا يحتمل رجوع المأمومين مع يقينهم إلى شك