أو المأموم أو المؤمنين وأيضا لا يتم الاستدلال على مذهب التداخل إذ حينئذ يمكن إسناد السجود إلى كل من العلتين، مع أن الأصحاب قد صرحوا في الروايات المتضمنة لسهو النبي صلى الله عليه وآله بأنها مخالفة لأصول متكلمي الإمامية، فإنهم لا يجوزون السهو على النبي والأئمة صلوات الله عليهم كما مر في مجلدات الأصول مفصلا، ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق وشيخه - ره - فإنهما جوازا الاسهاء من الله لنوع من المصلحة.
ويعارضها موثقة زرارة (1) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ قال: لا، ولا يسجدهما فقيه، فالظاهر أن تلك الروايات محمولة على التقية، لاشتهارها بين العامة.
وقد طعن فيها بعض العامة أيضا بأن راوي الحديث أبو هريرة، وإسلامه كان في سنة سبع من الهجرة، وذو اليدين ممن استشهد يوم بدر في الثانية من الهجرة، فكيف شهد أبو هريرة تلك الواقعة التي جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله.
وأجاب بعضهم بأن من استشهد يوم بدر كان ذا الشمالين، وكان اسمه عبد الله ابن عمرو بن نضلة الخزاعي، وذو اليدين غيره، وكان اسمه خرباق وبقي إلى زمن معاوية والدليل على ذلك أن عمران بن الحصين قال في روايته فقام الخرباق، فقال: أقصرت الصلاة الخبر.
ورد بأن الأوزاعي قال في روايته: فقام ذو الشمالين، ولا ريب في أنه استشهد يوم بدر.
ويظهر من رواياتنا اتحاد ذي اليدين وذي الشمالين، كما عرفت.
ومما يقدح فيها الاختلاف الكثير في نقلها من الجانبين، ففي بعضها أنه صلى الله عليه وآله قال في جواب ذي اليدين: " كل ذلك لم يكن " وفي بعضها أنه صلى الله عليه وآله قال: " إنما أسهو لابين لكم " وفي بعضها أنه صلى الله عليه وآله قال " لم أنس ولم تقصر الصلاة " وأيضا اختلف في الصلاة المسهو فيها، وكل ذلك مما يضعفها.