تجاوز المحل فيكون لنقصان القراءة، أو للتسبيح في غير المحل أيضا فان بمنزلة الزيادة.
وأما القراءة في موضع التسبيح فإنما تكون في الأخيرتين، وقد أجمعوا على التخيير فيهما بين الحمد والتسبيح (1) فلا وجه لسجود السهو.
إلا أن يحمل على تسبيح الركوع والسجود كما قال الشيخ في الخلاف نقلا عن الشافعي: سجود السهو يجب لاحد أمرين لزيادة فيها أو نقصان، فالزيادة ضربان قول وفعل: فالقول أن يسلم ساهيا في غير موضعه، أو يتكلم ساهيا، وأن يقرء في ركوعه وسجوده في غير موضع القراءة إلى آخر ما قال.
وعورضت هذه الروايات بما في موثقة (2) سماعة: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وبالاخبار الكثيرة الدالة على أن ناسي السجود أو التشهد إذا ذكرهما قبل الركوع يأتي بهما من غير سجود، ولا يبعد أن يكون عندهم كل من الصورتين مستثنى من تلك القاعدة، إذ ظاهر كلام القائلين بتلك القاعدة اختصاص السجود في الصورتين بما وأما إذا ذكرهما بعد الركوع، وبالجملة الحكم بالوجوب لا يخلو من إشكال، ولا يبعد حمل الخبر على الاستحباب، وإن كان الأحوط عدم الترك.
الثامن وجوب السجدتين لكل زيادة ونقيصة في الصلاة، ذهب إليه العلامة ونقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب، ويظهر منه في المبسوط أن قولهم شامل لزيادة المستحبات ونقصانها أيضا، وظاهر العلامة أنه لا يقوم به في المستحبات وقال ابن الجنيد في خصوص القنوت أن تركه يوجبهما، وقال أبو الصلاح في لحن القراءة سهوا أنه يوجبهما.
واحتجوا برواية سفيان بن السمط (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسجد