سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان، وببعض محتملات الأخبار المتقدمة في الشك بين الأربع والخمس، وقد عرفت عدم دلالة الأخبار والاستدلال بالاحتمالات البعيدة غير موجه، وخبر سفيان مجهول، ويعارضه أخبار كثيرة صحيحة ومعتبرة دالة على عدم وجوبهما في كثير من الزيادة والنقصان في الصلاة.
نعم لو قيل بالاستحباب في غير تلك المواضع، لم يكن بعيدا، وإن كان الظاهر حمل الاخبار على التقية لاشتهارها رواية وفتوى بين العامة.
التاسع ذهب العلامة إلى وجوب سجدتي السهو لكل شك في زيادة أو نقيصة وهو ظاهر ما نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب، وكلام الصدوق في الفقيه يحتمله، وذهب المفيد في بعض مسائله إلى وجوبهما إن لم يدر أزاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا ولم يتقين ذلك، وكان الشك بعد تقضي وقته، و المشهور عدم الوجوب.
واحتج الأولون بصحيحة الفضيل (1) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال: من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص.
وقريب منه موثقة (2) سماعة وقد مر قرب هذا الاحتمال في صحيحة (3) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأما إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع، ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا، بأن يكون أم في قوله: " أم نقصت " بمعنى أو فيكون من عطف أحد الشقين على الآخر، بقرينة أن الشك بين الأربع والخمس مستقل في إيجاب السجدتين، فلا فائدة في ضم غيرهما إليهما وظاهره أعم من الركعات والافعال، ولا باعث على التخصيص بالركعات.