الرابع نسيان السجدة وذكرها بعد تجاوز المحل، الخامس نسيان التشهد وذكره بعد تجاوز المحل، السادس الشك بين الثلاث والأربع مع غلبة الظن على الأربع، فإنه قال الصدوق فيه بوجوب سجود السهو، وفي الذكرى نسب إلى الصدوقين القول بوجوبه في كل شك ظن الأكثر وبنى عليه كما سيأتي، وقد مر الكلام في جميع ذلك مع نوع من التفصيل.
السابع القيام في موضع القعود، وبالعكس، ذهب إلى وجوب سجود السهو فيهما الصدوق والسيد وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والعلامة.
واحتجوا برواية منهال القصاب (1) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام قال: فإذا سلم فاسجد سجدتين، ولا تهب.
وعن عمار الساباطي (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال: وأما إذا أردت أن تقعد فقمت، وإذا أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو.
وبما رواه الكليني (3) في الصحيح على الظاهر عن معاوية بن عمار قال:
سألته عن الرجل يسهو فيقوم في موضع قعود، أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان يرغمان الشيطان.
ويضعف خبر عمار أن في آخر الخبر ما ينافي هذا، حيث قال: وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ.
وهذا التفصيل لم يقل به أحد، وما فيه من التسبيح في موضع القراءة يحتمل أن يكون المراد به وأما إذا ذكره في موضع القراءة قرأ فيكون السجود لزياد التسبيح، أو بعد