عليه السلام إلا أن فيها السجدة مكان السجدتين وقد عرفت أن المشهور في السجدتين مع الذكر قبل الركوع الرجوع وبعده البطلان مطلقا، وقيل بالتلفيق مطلقا أو بالتفصيل.
وأما قضاؤهما بعد الصلاة فلم أر به زاعما، ويحتمل أن يكون سقط من الكلام شئ.
وأما الفرق بين الشك أولا وثانيا في البناء على الظن فهو أشبه بمذهب أبي حنيفة وغيره من العامة، لكنهم لم يقولوا بصلاة الاحتياط، ويمكن حملها على الاستحباب، وبالجملة أكثر ما ذكر ههنا مخالف لما عرفت من مذاهب الأصحاب.
وقوله: " لان التشهد حائل " يؤيد قول من قال: لا يبطل زيادة الركعة مع العلم بالتشهد في آخر الصلاة كما مر، قوله: " فان شككت في المغرب " أي في ركوعها، وقوله " فيهما " أي في عدد ركعاتهما أو الأعم منها ومن سائر أفعالهما، ثم ما ذكر بعد ذلك موافق للأخبار والأقوال المشهورة، ولعل جامع الكتاب جمع بين ما سمع منه في مقامات التقية وغيرها، وأوردها جميعا، وما ذكر من سجود السهو مع ظن الأربع فهو موافق لما ذهب إليه الصدوق كما عرفت سابقا مع دليله.
قوله عليه السلام: " وكنت يوما " أقول: قريب منه صحيحة سعيد الأعرج (1) قال: