وكذلك إن شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس (1).
وإن ذهب وهمك إلى واحدة فاجعلها واحدة، وتشهد في كل ركعة وإن شككت في الثانية أو الرابعة فصل ركعتين من قيام بالحمد وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو أكثر، فعلت ما بينت لك فيما تقدم (2).
وإن نسيت القنوت حتى تركع فاقنت بعد رفعك من الركوع، وإن ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم، وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك فاستقبل القبلة، واقنت (3).
وإن نسيت فلم تدر أركعة ركعت أم ثنتين، فان كانت الأوليين من الفريضة فأعد، وإن شككت في المغرب فأعد، وإن شككت في الفجر فأعد، وإن شككت فيهما فأعدهما (4).
وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد ثم تصلي ركعتين وأربع سجدات تقرء فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم، فان كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تماما للأربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة (5).
وإن لم تدر أثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس تقرء فيهما بأم القرآن، وإن ذهب وهمك إلى الثالثة فقم فصل الركعة بالرابعة، ولا تسجد سجدتي السهو، فان ذهب وهمك إلى أربع فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو (6).
وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سهى فسلم في ركعتين من المكتوبة، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته؟ قال: فليتمها ويسجد سجدتي السهو (7).
وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما الظهر فسلم في ركعتين، فقال ذو اليدين:
يا رسول الله صلى الله عليه وآله أمرت بتقصير الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للقوم: صدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله لم تصل إلا ركعتين، فقام فصلى إليهما ركعتين