المشهور نعم خلافا للمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى ولا يخلو من قوة، ويدل عليه موثقة عمار (1) وعلى تقدير وجوب الذكر هل يتعين فيه ما ذكر؟ قال جماعة من الأصحاب: نعم، وقال الشيخ: لا، وهو أقوى.
ثم المشهور وجوب التشهد والتسليم بعدهما، وفي المعتبر والمنتهى أنه قول علمائنا أجمع، وقال في المختلف الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب، بل الواجب فيه النية لا غير، والأحوط اتباع المشهور، وإن كان القول بالاستحباب وجه جمع بين الاخبار، لكن أخبار الوجوب أقوى وأصح.
وذكر الأكثر فيهما تشهدا خفيفا كما ورد في الرواية واختلف في أن كونه خفيفا هل هو على الرخصة أو العزيمة، والأحوط رعاية الخفة وذكر الأصحاب الخفيف هكذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صلى على محمد وآل محمد ".
ثم الظاهر من التسليم ما ينصرف به من الصلاة وذكر أبو الصلاح أنه ينصرف بالتسليم على محمد صلى الله عليه وآله ولا يعلم له وجه وذكر جماعة من الأصحاب أنه يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة من الجلوس وستر العورة والاستقبال والطمأنينة فيهما وبينهما، و الأحوط رعاية جميع ذلك، وإن كان في إثباتها من حيث الدليل إشكال.
والعجب أن أكثر من توقف في وجوبها في سجود التلاوة جزموا بها ههنا، مع أن الاستدلال بأن المتبادر في عرف الشرع من السجود ما يشتمل على ذلك مشترك بينهما، ولا خلاف في وجوب النية فيهما.
وذكر الشيخ تكبيرا قبلهما، وذهب بعض الأصحاب إلى استحبابه واحتجوا بما رواه الصدوق في الموثق عن عمار (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال: لا، إنما هما سجدتان فقط، فإن كان الذي سهى هو الامام كبر وأما إذا سجد وإذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه أنه قد سهى، وليس