سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين، فسأله من خلفه: يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا إنما صليت بنا ركعتين، قال: أكذلك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين؟ فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا.
وقال عليه السلام: إن الله هو الذي أنساه رحمة للأمة ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير، وقيل ما تقبل صلاتك، فمن دخل عليه اليوم ذلك قال: قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت أسوة، وسجد سجدتين لمكان الكلام.
فظاهر رواية المتن وجوب سجدتي السهو للتسليم في غير موضعه، وظاهر هذه الرواية أن السجود إنما كان الكلام لا للتسليم، وأما وجوب السجود للكلام، فذكره أكثر الأصحاب من غير خلاف، وادعى في المنتهى إجماع الأصحاب عليه، ويظهر من المختلف أن فيه خلافا من الصدوق - ره - وهو غير ثابت والأخبار في ذلك كثيرة.
ويعارضها صحيحة زرارة (1) عن الباقر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلم، فقال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أم لم يتكلم ولا شئ عليه، وحملت هي وأمثالها على عدم الاثم أو نفي الإعادة، وإن أمكن الجمع بحمل أخبار السجود على الاستحباب، ولعل المشهور أقوى.
وأما وجوبه للتسليم فهو أيضا كذلك، نقل في المنتهى اتفاق الأصحاب عليه ويظهر من المختلف تحقق الخلاف فيه من الصدوق ووالده - ره - والكليني صرح بعدم الوجوب، وذهب إلى أنه إن تكلم بعد التسليم يجب عليه سجدتا السهو، و إلا فلا.
واستدل لذلك بصحيحة سعيد الأعرج بوجهين الأول أن ظاهرها أن السجود كان للكلام فقط، والثاني أن ظاهرها وحدة السجود، وبناء على المشهور من عدم التداخل كان يلزم التعدد وأجيب بان الكلام يشمل التسليم أيضا فإنه تكلم مع الامام