وبالجملة لا ريب في أن إيقاع السجود أحوط وأولى، وإن أمكن حمله على الاستحباب جمعا.
ثم المشهور أنه لو ظن إتمام الصلاة فتكلم لم تبطل صلاته، وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان والأول أقوى، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه، وتردد في المنتهى في إبطال الصلاة مكرها، والمشهور الابطال، وهو أقوى.
قوله عليه السلام: " يسجد أخرى " محمول على الشك قبل تجاوز المحل كما عرفت.
وأما الذكر في سجدتي السهو فروى الصدوق في الصحيح (1) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تقول في سجدتي السهو " بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله محمد " قال: وسمعته مرة أخرى يقول: " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ".
ورواه الكليني في الحسن عن الحلبي (2) وفيه بدل قوله: " وصلى الله ": اللهم صل " وفاقا لبعض النسخ الفقيه.
وروى الشيخ في الصحيح عنه (3) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في سجدتي السهو إلى آخر ما نقل الصدوق، ولكن فيه والسلام بإضافة العاطف، وفي التهذيب " وعلى آل محمد " والظاهر إجزاء الجميع.
واستضعف المحقق الرواية من حيث تضمنها وقوع السهو من الامام، وأجيب بأنه لا دلالة في الخبر على وقوع السهو منه عليه السلام بل يحتمل أن يكون المراد أنه عليه السلام قال ذلك في بيان ما يقال فيهما، بل الظاهر ذلك كما يدل عليه رواية الفقيه والكافي.
واعلم أنه لا ريب في إجزاء ما ذكر من الذكر، وهل يجب فيهما الذكر مطلقا؟