الركعات، والاحتياط فيها البناء وإعادة الصلاة.
الثانية: ذكر الشهيد الثاني قدس سره أن من عرض له الشك في شئ من أفعال الصلاة يجب عليه التروي، فان ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه، وإن بقي الشك بلا ترجيح لزمه حكم الشاك.
واعترض عليه بأنه لا يظهر ذلك من الروايات، وربما يقال كثيرا ما يذهل الانسان عن الأفعال، ولا يقال إنه شاك فيها، فلابد عند ذلك من قليل من التروي حتى يعلم أنه شاك أو متذكر، ولا بأس به.
الثالثة: المشهور بين الأصحاب تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط، وقول ابن إدريس بالتخيير بين الفاتحة والتسبيحات محتجا بأن للبدل حكم المبدل ضعيف، ولابد في صلاة الاحتياط من النية والتكبير، لأنها تقع بعد التسليم، فليس جزءا من الصلاة الأولى، إذ الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلابد في الثانية من تحريمة بعد التحليل من الأولى، وأيضا قد ورد أنه مع تمام الصلاة تكون نافلة ولا تكون نافلة بلا نية وتكبير.
الرابعة: اختلفوا في أن عروض المبطل بين أصل الصلاة وصلاة الاحتياط، هل هو مبطل للصلاة أم لا؟ فالأول ظاهر المفيد، واختاره في المختلف والشهيد في الذكرى، والثاني مختار جماعة من الأصحاب، منهم ابن إدريس والعلامة في الارشاد وعدم الابطال أقوى.
وقال في الذكرى ظاهر الفتاوى والأخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلل حدث، أو كلام أو غيره، والأحوط رعاية الفورية، وعدم إيقاع المبطل ومع وقوعه الاتمام ثم الإعادة، والشهيد في الذكرى نقل الاجماع على وجوب الفورية في الأجزاء المنسية، ولو فعل المنافي قبل فعلها ففي بطلان الصلاة أيضا وجهان و الأوجه العدم والاحتياط ما سبق.
ولو فات الوقت ولما يفعلها متعمدا بطلت الصلاة عند بعض الأصحاب، وقال في الذكرى: ويحتمل قويا صحة الصلاة بتعمد ترك الابعاض وإن خرج الوقت