في ثم أو الاتمام؟ وأي توقف لهذا الوجه على كون أول النهار طلوع الشمس وحمل الأيام في المواضع على المجاز؟
ولعله قدس سره توهم أنه لابد من تعيين مبدء للاتمام وهو فاسد، لأنا إذا قلنا إذا شرعت في عمل فأتمه لا يلزم أن يكون للشروع حد معين، وأما ادعاؤه أن المتبادر من قول القائل سرت إلى آخر الكوفة، كون مبدء السير أوله غير مسلم، بل يفهم مبدء السير بالقرائن.
وقال الطبرسي - ره - في المجمع: المراد بليلة الصيام الليلة التي يكون في غدها الصوم (١) وقال في قوله سبحانه (حتى يتبين) أي يظهر ويتميز لكم على التحقيق الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي النهار من الليل، فأول النهار طلوع الفجر الثاني وقيل بياض الفجر من سواد [الليل وقيل: بياض أول النهار من سواد] آخر الليل انتهى (٢).
وقال الرازي في قوله تعالى: (أحل لكم) الآية هذا يقتضي حصول هذا الحل في جميع الليل لان ليلة نصب على الظرف، وإنما يكون الليل ظرفا للرفث لو كان الليل كله مشغولا به، وإلا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لا كله، فعلى هذا النسخ حصل بهذا اللفظ وأما الذي بعده من قوله (كلوا واشربوا حتى يتبين) فذاك يكون كالتأكيد لهذا الناسخ، وأما الذي يقول إن قوله (أحل لكم) الخ يفيد حل الرفث في الليل، فهذا القدر لا يقتضي حصول النسخ به، فيكون الناسخ قوله (وكلوا) انتهى، فهذان الفاضلان من الفريقين فسرا الليل والنهار في تلك الآيات بما ترى.
الثامنة: قوله تعالى ﴿ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار﴾ (3) فان مقابلة أطراف النهار بآناء الليل توجب حمله على الأطراف الداخلة