وعلى ما هو المشهور من حمل التسبيح على الصلاة ليس في الطرف الأول من اليوم إلا صلاة الفجر، فيكون وقته داخلا في النهار، ولعل الجمع باعتبار وقت الظهر والعصر أو إجزاء وقتي صلاة الفجر والعصر، ولعل الأول أظهر، وقد مر الكلام فيها.
التاسعة: قوله تعالى (قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا) إلى قوله ﴿إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا * إن لك في النهار سبحا طويلا﴾ (١) فإنه لا ينبغي أن يرتاب في أن الليل المذكور في الآية وما ذكره المفسرون أنه كان قيامه واجبا ثم نسخ، هو الذي منتهاه طلوع الفجر، وأن النصف والثلثين والثلث إنما هي بالنسبة إلى الليل بهذا المعنى، ومن راجع الاخبار والأقوال الواردة في ذلك، لا يبقى له ريب فيما ذكرنا، وكذا قوله تعالى (إن ناشئة الليل) فإنه قد ظهر من الاخبار وأقوال المفسرين أنه نزل في صلاة الليل ووقتها إلى طلوع الفجر.
وقال الطبرسي - ره - (٢) والمروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا هي القيام في آخر الليل إلى صلاة الليل وسيأتي بعض الأخبار في ذلك في باب صلاة الليل.
العاشرة: قوله سبحانه (فأسر بأهلك بقطع من الليل) إلى قوله ﴿إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب﴾ (3) قال الرازي: القطع من الليل بعضه، وهو مثل القطعة يريد أخرجوا ليلا لتسبقوا نزول العذاب الذي موعده الصبح، قال نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس أخبرني عن قول الله (بقطع من الليل) قال هو آخر الليل سحر وروي أنهم لما قالوا للوط: (إن موعدهم الصبح) قال أريد أعجل من ذلك بل الساعة، فقالوا أليس الصبح بقريب، قال المفسرون: إن لوطا عليه السلام لما سمع