ويمكن أن تكون النكتة في التجوز الحث على المبادرة إلى صلاة المغرب في أول الليل، ولو قلنا بأن ما بين غيبوبة القرص إلى ذهاب الحمرة داخل في النهار وجوزنا الصلاة بغيبوبة القرص يكون التجوز فيه أقرب وأحسن.
وأيضا لو قلنا بأن طرفي النهار داخل في الليل، يكون زلفا من الليل مشتملا على تكرار، أو يرتكب فيه تخصيصات كثيرة، وهما خلاف الأصل، سواء فسر الزلف بالساعات القريبة من اليوم أو بالقرب، وبالجملة لا ينبغي أن يريب عارف باللسان في أن المتبادر من (طرفي النهار) المقابل لزلف الليل كونهما من النهار.
قال النيسابوري في تفسيره: الطرفان الغدوة وهي الفجر، والعشية وفيها الظهر والعصر، وقيل إن طرفي النهار لا يشمل إلا الفجر والعصر، ثم قال: الطرف الأول للنهار في الشرع هو طلوع الصبح الصادق.
وقال ابن إدريس - رحمه الله - في السرائر في الاستدلال بهذه الآية:
طرف الشئ ما يقرب من نهايته، ولا يليق ذلك إلا بقول من قال وقت العصر ممتد إلى قرب غروب الشمس، لان مصير ظل كل شئ مثله أو مثليه يقرب من الوسط، ولا يقرب من الغاية والنهاية، ولا معنى لقول من حمل الآية على الفجر والمغرب لان المغرب ليس هي طرف النهار، وإنما هي في طرف الليل.
قال الرازي في تفسير هذه الآية: كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار، والأقرب أن الصلاة التي تقام في طرفي النهار هما الفجر والعصر، وذلك لان أحد طرفي النهار طلوع الشمس، والطرف الثاني منه غروبها، فالطرف الأول هو صلاة الفجر، والطرف الثاني لا يجوز أن يكون صلاة المغرب، لأنها داخلة تحت قوله تعالى: (وزلفا من الليل) فوجب حمل الطرف الثاني على صلاة العصر.
إذا عرفت هذا كانت الآية دليلا على قول أبي حنيفة في أن التنوير بالفجر أفضل، وأن تأخير العصر أفضل، وذلك لان ظاهر هذه الآية يدل على وجوب