وقال ابن الجنيد على ما نقل عنه: وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب، ولا أستحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره، وقال في الفطرة: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، وقال السيد في الجمل: وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر، وقال أبو الصلاح:
وقت الوقوف بعرفة للمختار من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها وللمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر.
وقال المفيد: من لم يتمكن من صلاة الليل في آخره فليترك صلاة الليلة ثم ليقضها في أول الليلة الثانية، والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم ولا يقوم في آخر الليل فليقدم صلاة ليلته في أولها، وقال وقت وجوب الفطرة: يوم العيد بعد الفجر منه، وقال إذا أصبح يوم النحر فليصل الفجر، وقال في التكبيرات، وآخرها الغداة من يوم الرابع.
وقال البغوي في شرح السنة في قول النبي صلى الله عليه وآله من صلى البردين دخل الجنة: أنه أراد بالبردين صلاة الفجر والعصر، لكونهما في طرفي النهار، والبردان الغداة والعشي.
وقال الشهيد روح الله روحه في الذكرى: صلاة الصبح من صلاة النهار عند الكل إلا أبا محمد الأعمش، إذ حكي عنه أنها من صلاة الليل بناء على أن أول النهار طلوع الشمس حتى للصوم فيجوز الأكل والشرب إلى طلوع الشمس عنده.
قال في الخلاف: وروي ذلك عن حذيفة لقوله تعالى (وجعلنا آية النهار مبصرة) (1) وآية النهار الشمس، ولقول النبي صلى الله عليه وآله صلاة النهار عجماء، وجوابه منع أن الآية الشمس بل نفس الليل والنهار آيتان، وهو من إضافة التبيين كإضافة العدد إلى المعدود، سلمنا أنها الشمس، ولكن علامة الشئ قد تتأخر حتى تكون بعد دخوله، سلمنا أن الشمس علامة النهار وأنها متقدمة لكن الضياء الحاصل من أول الفجر عن الشمس طالعة، وفي الحقيقة هي طالعة وإن تأخر رؤية جرمها