ولهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الأقاليم، وأما الخبر فقد نسبه الدارقطني إلى الفقهاء، ويحمل على معظم صلاة النهار، ويعارض باستقرار الاجماع على خلافه وبقوله تعالى (أقم الصلاة طرفي النهار) قال الشيخ: ولم يختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح وصلاة العصر.
وقال - ره -: في بعض بحث القراءة، وذكر بعض العامة ضابطا للجهر والاخفات، وتبعهم عليه بعض الأصحاب كذلك وهو أن كل صلاة تختص بالنهار ولا نظير لها بالليل فجهر كالصبح، والعلامة - ره - في التذكرة قال صلاة صبح من صلوات النهار لان أول النهار طلوع الفجر الثاني عند عامة أهل العلم، لان الاجماع على أن الصوم إنما يجب بالنهار، والنص دل على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر، ثم ذكر قول الأعمش ودلائله كما مر إلى قوله: وقول أمية ابن الصلت.
والشمس تطلع كل آخر ليلة * حمراء يبصر لونها يتوقد ثم قال: وأما الشعر فحكى الخليل أن النهار هو الضياء الذي بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وسمي طلوع الشمس في آخر كل ليلة لمقارنتها لذلك وقال في تعليل كون الصلاة الوسطى هي الظهر بأنها وسط صلوات النهار وقال الشهيد الثاني - ره - وغيره في مسألة التراوح: واليوم من طلوع الفجر إلى الغروب.
وذكر أكثر الأصحاب كالمحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى، والشهيد الثاني وسبطه قدس الله أرواحهم في تعليل أن غسل الجمعة وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس بأن الغسل وقع مضافا إلى اليوم، وهو يتحقق بطلوع الفجر، وكذا في غسل العيدين وعرفة وغيرها مما علق باليوم، وهم كانوا أهل اللسان، عارفين باللغة والاصطلاح والعرف.
وفي الشرايع وغيره من كتب الفقه في المبيت عند الزوجة: ويختص الوجوب بالليل دون النهار، وقيل يكون عندها في ليلتها، ويظل عندها في صبيحتها وهو