الشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ذهب إليه الأعمش وغيره. وروي ذلك عن حذيفة.
دليلنا على فساد قول الفرقة الأولى قوله تعالى: ﴿يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل﴾ (1) وهذا ينفي أن يكون بينهما فاصل، ويدل على فساد قول الأعمش قوله تعالى: (أقم الصلاة طرفي النهار) ولم يختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح والعصر، فلما كانت صلاة الصبح تقام بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، دل ذلك على أن الوقت طرف النهار، وعنده أنه من الليل، وأيضا أجمعت الفرقة المحقة على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني، وقد بينا أن ذلك حجة، على أن هذا الخلاف قد انقرض وأجمع المسلمون، فلو كان صحيحا لما انقرض.
وقال العلامة نور الله مرقده في المنتهى: روى الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أتريد أن تقايس؟
لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة (2).
ثم قال: وفي هذا الحديث فوائد: أحدها الحكم بأنهما قبل الفجر، وثانيها أنهما وإن كانا قبل الفجر فإنهما يسميان بركعتي الفجر، وذلك من باب التجوز تسمية للشئ باسم ما يقاربه، وثالثها الحكم بأنهما من صلاة الليل، ورابعها تعليل أنهما قبل الفجر بأنهما من صلاة الليل وذلك يدل على أن ما بعد الفجر ليس من الليل خلافا للأعمش وغيره ولحذيفة على ما روي عنه حيث ذهبوا إلى أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من الليل وأن صلاة الصبح من صلاة الليل، وأنه يباح للصائم الأكل والشرب إلى طلوع الشمس، ويزيده فسادا قوله تعالى: (أقم