وصاحب العلة (1).
أقول: قد سبق خبر محمد بن أبي بكر وغيره في الأبواب الماضية مما تضمن وقت الصلاتين.
44 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليه وعليهم السلام أن أول وقت المغرب غياب الشمس وهو أن يتوارى القرص في أفق المغرب، لغير مانع من حاجز يحجز دون الأفق مثل جبل أو حائط أو غير ذلك، فإذا غاب القرص فذلك أول وقت صلاة المغرب، وإن حال حائل دون الأفق فعلامته أن يسود أفق المشرق وكذلك قال جعفر بن محمد عليه السلام (2).
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أقبل الليل من ههنا وأومأ إلى جهة المشرق (3).
وسمع أبو الخطاب أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول: إذا سقطت الحمرة من ههنا وأومأ بيده إلى المشرق، فذلك وقت المغرب، فقال أبو الخطاب لأصحابه:
لما أحدث ما أحدثه، وقت صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب، فلا تصلوها حتى تشتبك النجوم وروى ذلك لهم عن أبي عبد الله عليه السلام فبلغه عليه السلام ذلك فلعن أبا الخطاب وقال: من ترك صلاة المغرب عامدا إلى اشتباك النجوم فأنا منه برئ.
وروينا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق والشفق الحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب الشمس، وآخر وقتها أن ينتصف الليل (4).
بيان: ما ذكره من حمل أخبار ذهاب الحمرة على صورة الاشتباه وعدم السبيل إلى تيقن استتار القرص وجه جمع بين الاخبار، اختاره المؤلف، ولعل