أيضا وسيأتي الاخبار فيهما، وذكر الأصحاب كراهة قتل القمل في المساجد، واستحباب ستره بالتراب، لكن اعترف أكثر المتأخرين بعدم اطلاعهم على نص فيهما.
20 - المحاسن: عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان لعلي عليه السلام بيت ليس فيه شئ إلا فراش وسيف ومصحف، وكان يصلي فيه، أو قال كان يقيل فيه (1).
بيان: على الرواية الأولى المؤيدة بسائر الاخبار، يدل على استحباب اتخاذ بيت في الدار للصلاة، وعلى الرواية الثانية يدل ظاهرا على جواز القيلولة في البيت وحده.
21 - المحاسن: عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام قد جعل بيتا في داره ليس بالصغير ولا بالكبير، لصلاته، وكان إذا كان الليل ذهب معه بصبي لا يبيت معه فيصلي فيه (2).
22 - قرب الإسناد: عن محمد بن خالد الطيالسي، عن ابن بكير عنه عليه السلام مثله (3).
بيان: يدل على استحباب أن لا يكون في البيت وحده في الليل، وإن كان في الصلاة، كما دل عليه غيره، بل يكون معه أحد وإن كان صبيا، أو الطفل متعين إذا كان مصليا لبعده عن الرياء، وعدم منافاته لكمال الخشوع، والاقبال على العبادة لعدم الاحتشام منه، ويؤيده أن في رواية الطيالسي أخذ صبيا لا يحتشم منه كما سيأتي (4) قوله عليه السلام (لا يبيت معه) أي لم يكن في سائر الليل عنده، لأنه عليه السلام كان مع أزواجه وسراياه ولم يكن يناسب كونه نائما [إلا] معهم، ويحتمل أن يكون ليبيت.
23 - مكارم الأخلاق: عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى (خذوا زينتكم عند كل