شيئا فتصدق به، وشم شيئا من طيب، وراح إلى المسجد فدعا في حاجته بما شاء.
16 - العدة واعلام الدين: عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة فان الجنة فيها رضا نفسي، والجامع فيها رضا ربي.
17 - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام جنبوا مساجدكم الشراء والبيع والمجانين والصبيان والضالة والاحكام والحدود ورفع الصوت (1).
العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الخشاب مثله (2).
بيان: ذكر الأصحاب كراهة تعريف الضالة وطلبها في المسجد، وهذه الرواية يحتملهما بل يشملهما، وروى في الفقيه (3) مرسلا أن النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: قولوا لا رد الله عليك، فإنها لغير هذا بنيت، والتجويز الوارد في رواية علي بن جعفر الآتية لا ينافي الكراهة، وأما الاحكام فالمشهور فيها الكراهة وحكم الشيخ في الخلاف وابن إدريس بعدم الكراهة، واستقر به العلامة في المختلف محتجا بأن الحكم طاعة فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة في الطاعات وبأن أمير المؤمنين عليه السلام حكم في مسجد الكوفة، وقضى فيه بين الناس، ودكة القضاء معروفة فيه إلى يومنا هذا، وأجاب عن الرواية بالطعن في السند لاحتمال أن يكون متعلق النهي إنفاذ الاحكام، كالحبس على الحقوق، والملازمة فيها عليها، وقال الراوندي: الحكم المنهي عنه ما كان فيه جدل وخصومة وربما قيل دوام الحكم فيها مكروه، وأما إذا اتفق في بعض الأحيان فلا، ويمكن تخصيص الكراهة بما يكون الجلوس لأجل ذلك بخلاف ما إذا كان الجلوس للعبادة فاتفق صدور الدعوى، والوجهان الأخيران لا ينفعان