في الجمع بين الاخبار، إذ الظاهر من دكة القضاء والمشهور في ذلك وقوع الحكم فيها غالبا بل لم يذكر موضع آخر لجلوسه عليه السلام للحكم فيه أقول: ويحتمل تخصيص المنع بأوقات الصلوات، فإنها توجب شغل خواطر المصلين أو بغير المعصوم، فإنه يحتمل فيهم الخطا وكذا المشهور في إقامة الحدود الكراهة لاحتمال تلويث المسجد بخروج الحدث، كما ذكر في المنتهى، وأيضا فيه شغل الخواطر وتفرق بال المصلين.
18 - قرب الإسناد: عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته أينشد الشعر في المسجد؟ قال: لا بأس (1).
وسألته عن الضالة ينشد في المسجد؟ قال: لا بأس (2).
وسألته عن السيف هل يصلح أن يعلق في المسجد؟ قال: أما في القبلة فلا، وأما في جانب فلا بأس (3).
بيان: قال الفيروزآبادي: أنشد الضالة عرفها واسترشد عنها، ضد: والشعر قرأه وتناشدوا أنشد بعضهم بعضا، والنشدة بالكسر الصوت، والنشيد رفع الصوت، وقال الجزري نشدت الضالة فأنا ناشد إذا طلبتها، وأنشدتها فأنا منشد إذا عرفتها، ومنه الحديث قال لرجل ينشد ضالة في المسجد أيها الناشد غيرك الواجد قال ذلك تأديبا له حيث طلب ضالته في المسجد، وهو من النشيد رفع الصوت انتهى.
والمشهور بين الأصحاب كراهة إنشاد الشعر في المساجد، لما رواه الشيخ في الصحيح (4) على الظاهر عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له: فض الله فاك، إنما نصبت المساجد للقرآن وحملوا هذه الرواية على الجواز، وهو لا ينافي الكراهة.
وقال في الذكرى بعد إيراد الرواية: وليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقل منه وتكثر منفعته، كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله