وشبهه، لأنه من المعلوم أن النبي كان ينشد بين يديه البيت والابيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك، وألحق به الشيخ على - ره - مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومراثي الحسين عليه السلام.
أقول: ما ذكراه لا يخلو من قوة ويؤيده استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام بالاشعار في الخطب، وكانت غالبا في المسجد، وما نقل من إنشاد المداحين كحسان وغيره أشعارهم عندهم عليهم السلام، ولان مدحهم عليهم السلام عبادة عظيمة والمسجد محلها، فيخص المنع بالشعر الباطل، لما روي في الصحيح (1) عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن إنشاد الشعر في الطواف، فقال: ما كان من الشعر لا بأس به.
وأما تعليق السلاح في المسجد فقد حكم الشهيد بكراهته حيث قال في البيان و يكره تعليق السلاح في المسجد إلا لسبب وروى في التهذيب (2) بسند صحيح عن الحلبي قال: سألته عليه السلام أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ فقال: نعم، وأما المسجد الأكبر فلا، فان جدي نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد، ولعل التعليل مبني على أن النهي عن بري المشقص إنما كان لكونه سلاحا لا لكونه صنعة، ويحتمل أن يكون من (علق القوس: إذا جعل لها علاقة) وحمل خبر علي بن جعفر على هذا بعيد، والمسجد الأعظم المراد به المسجد الحرام أو كل جامع للبلد، ولعل فيه أشد كراهة لا سيما إذا كان في القبلة، لما روي (3) عن أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم وبين يديه سيف فان القبلة أمن.
19 - المجازات النبوية: للسيد الرضي قال صلى الله عليه وآله: ابنوا المساجد واجعلوها جما (4).
ومنه: قال صلى الله عليه وآله: إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت: وقال السيد - ره -: قوله صلى الله عليه وآله جما استعارة