غرفة فصبها على جبهته، فغسل وجهه بها، ثم غمس كفه اليسرى فأفرغ على يده اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه الأيسر من المرفق، وصنع بها كما صنع باليمنى ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه، لم يحدث لها ماء جديدا، ثم قال: ولا يدخل صلى الله عليه وآله أصابعه تحت الشراك.
قالا: ثم قال: إن الله يقول " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (1) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس ينبغي له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله، لأن الله يقول: " اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " ثم قال: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين أطراف الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه.
قالا: قلنا: أصلحك الله أين الكعبان؟ قال: ههنا يعني المفصل دون عظم الساق فقلنا: هذا ما هو؟ قال: من عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك، فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيهما فالثنتان تأتيان على ذلك كله (2).
ومنه: عن زرارة عنه عليه السلام في قول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا " الآية قال: فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، وساقه نحو ما مر إلى قوله: دون عظم الساق (3).
ايضاح: الطست يروى بالمهملة والمعجمة وفي النهاية التور إناء من صفر أو حجارة كالإجانة، قد يتوضأ منه انتهى، والترديد إما من الراوي أو منه عليه السلام للتخيير بين الاتيان بأيهما تيسر ويدل على عدم كراهية تلك الاستعانة.
وما قيل من أنه لبيان الجواز أو لأنه لم يكن وضوء حقيقيا فلا يخفى