ولا تعلقه إن الله يقول " لا يمسه " إلا المطهرون " لكن ظاهر الرواية الكراهة، لاشتماله على النهي عن التعليق، وقد نقل في المنتهى الاجماع على عدم حرمته، و أما مس الجلد والورق للمحدث، فلم أر قائلا فيه بالحرمة، نعم استحبوا الوضوء لحمل المصحف وسيأتي حكم الجنب في بابه إنشاء الله تعالى.
1 - العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم معنى " إلى المرافق " من المرافق والفرض من الوضوء مرة واحدة والمرتان احتياط.
2 - الهداية: الوضوء مرة وهو غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين، ولا يجوز أن يقدم شيئا على شئ يبدء بالأول فالأول كما أمر الله عز وجل، ومن توضأ مرتين لم يوجر، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع، ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة، ولا يجوز المسح على العمامة والجورب، ولا تقية في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج.
وحد الوجه الذي يجب أن يوضأ ما دارت عليه الوسطى والإبهام، وحد اليدين إلى المرفقين، وحد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه، والمسح على الرجلين إلى الكعبين.
فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل أصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي قناعها، ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث (1).
3 - كتاب الغايات: لجعفر بن أحمد القمي باسناده، عن جعفر بن محمد قال:
إن الله تعالى ضمن لكل إهاب أن يرده إلى جلده يوم القيامة، وإن أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره.
4 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ قال: فقال: