الاثنتين اثنتين على الغسلتين والمسحتين ولا يخفى أن الاكتفاء بالغرفة الواحدة والغسلة الواحدة أقرب إلى الاحتياط الذي هو سبيل المتقين، وأبعد من عمل المخالفين ورواياتهم، فإنهم رووا في صحاحهم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرتين مرتين، وما في الخبر من وضع اليد في الاناء للمسح محمول على التقية، فان المشهور عدم جواز أخذ الماء الجديد للمسح إلا عند الضرورة الشديدة ونسب إلى ابن الجنيد تجويز أخذ الماء الجديد عند جفاف اليد مطلقا.
27 - العياشي: قال: روى زرارة بن أعين وأبو حنيفة عن أبي بكر بن حزم قال: توضأ رجل فمسح على خفيه، فدخل المسجد فصلى، فجاء علي عليه السلام فوطأ على رقبته، فقال: ويلك تصلي على غير وضوء؟ فقال: أمرني عمر بن الخطاب قال: فأخذ بيده فانتهى به إليه فقال: انظر ما يروي هذا عليك؟ ورفع صوته، فقال:
نعم أنا أمرته، إن رسول الله صلى الله عليه وآله مسح، قال: قبل المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري قال: فلم تفتي وأنت لا تدري؟ سبق الكتاب الخفين (1).
28 - ومنه: عن الميسر بن ثوبان قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: سبق الكتاب الخفين والخمار (2).
29 - ومنه: عن زرارة وبكير ابني أعين قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء، فغمس كفه اليمنى فغرف بها