زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: (إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح وقال: هكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام) (1).
(56) وروى عبد الله بن جعفر عن الصادق عليه السلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف؟ قال: (قضى فيها علي عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة) (2).
(57) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل فقاء عين رجل ذاهبة وهي قائمة؟ قال: (عليه ربع دية العين) (3).
(58) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ان تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له بنصف الدية، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن صاحبه) (4) (5).