عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٢٩
(49) وروى يحيى بن حذيفة عن بعض رجاله عنه عليه السلام مثله (1) (2).
(50) وروى مسمع عن الصادق عليه السلام قال: (قضى علي عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فان نبتت فثلث الدية) (3).
(51) وروى الشيخ عن سلمة بن تمام قال: (أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة، فجاء ولم ينبت شعره فقضى عليه بالدية) (4) (5).
(52) وروى هشام بن سالم في الصحيح عنه عليه السلام قال (كلما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحدا ففيه الدية) (6) (7).

(١) المصدر السابق، حديث: ٢٤، والحديث عن علي بن جديد.
(٢) قال العلامة في المختلف بعد نقل رواية سليمان بن خالد: هذه الرواية عندي حسنة الطريق يتعين العمل بها، ولأنه يدخل في عموم الرواية الأولى، لأنه واحد في الانسان. وأما الرواية الثانية فحكمها كالأولى الا ان فيها زيادة ادخال اللحية. ورواية مسمع دلت على أن اللحية لو انفردت كان حكمها كالرأس في وجوب الدية الكاملة إذا لم ينبت، وإذا نبت فثلث الدية، لكن في طريقها ضعف، فيبقى الاعتماد على الرواية الأولى (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها حديث: ٢٣.
(٤) المصدر السابق، حديث: ٦٨.
(٥) هذه الرواية حكمها كما تقدم الا ان فيها زيادة تأجيل ذلك إلى سنة، لاحتمال النبت في ظرفها فإذا مضت السنة ولم تنبت ثبت الحكم، فعلى هذا لو طلب الدية قبل السنة لم تجب اجابته، نعم لو طلب الأرش وأبقى الباقي إلى السنة أعطى. ولو أعطى قبل السنة فنبتت استرجع منه الا مقدار الأرش (معه).
(٦) الفقيه: ٤، باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس، حديث: ١٣.
(٧) بالحديث السابق استدل جماعة من الأصحاب على أن الأجفان إذا قلعت جميعا وجبت لها الدية، وان في كل واحد منها الربع على حساب الاثنينية وكل اثنين ينقسم إلى نصفين كما هو مضمونها، والعينان اثنان ولكل واحد منهما جفنان فالمجموع أربعة، فتنقسم الدية أرباعا على مقتضى الرواية.
وأما رواية سهل فبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ففرق بين شعر العين الأعلى وبين شعر العين الأسفل، فجعل في الأعلى ثلث الدية وفى الأسفل نصفها.
قال أبو العباس: وهذا النقض إنما يتم على تقدير وقوع الجناية من اثنين، أو من واحد بعد دفع الأرش الأولى. أما لو كانت من واحد قبل دفع ما وجب عليه في الأول كان الواجب دية كاملة اجماعا. وعمل الأكثر على الرواية السالفة، لان سند الثانية غير معلوم (معه).
(٦٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 ... » »»
الفهرست