عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٨
(8) وروى عن الباقر عليه السلام (ان أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف أبنا آدم فيفضل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيتشخب دمه في وجهه، فيقول: هذا قتلني، فيقول: أنت قتلته، فلا يستطيع ان ينكر ولا يكتم الله حديثا) (1).
(9) وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجيئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب، فيقول: يا عبد الله مالي ولك؟ فيقول: أعنت على يوم كذا وكذا بكلمة، فقتلت) (2).
(10) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (من قتل رجلا مؤمنا يقال له: مت أي ميتة شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا) (3).
(11) وفي الحديث ان رجلا قتل مائة رجل ظلما، ثم سأل هل من توبة، فدل على عالم فسأله؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اخرج من القرية السوء إلى القرية الصالحة فا عبد الله فيها، فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث إليهم ملكا فقال: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فجعلوه من أهلها) (4).
(12) وروى الصدوق في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن المؤمن

(٢) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب القتل، حديث: ٢.
(٢) الفقيه: ٤، باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا يحل والتوبة من القتل إذا كان عمدا أو خطاءا، حديث: ٤.
(٣) المصدر السابق، حديث: ١٥.
(٤) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الديات، (2) باب هل لقاتل مؤمن توبة، قطعة من حديث: 2622، والحديث طويل.
(٥٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... » »»
الفهرست