عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٠
(93) وروي ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي بنباش فأخذ شعره فجلد به الأرض ثم قال: (طؤا عباد الله عليه، فوطئ حتى مات) (1).
(94) وروى منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (يقطع النباش والطرار، ولا يقطع المختلس) (2).
(95) وروى عيسى بن صبيح مثله (3).
(96) وروى علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش؟ قال:
(إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر) (4).
(97) وروى الشيخ عن ابن أبي بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش: (إذا أخذ أول مرة عزر، فان عاد قطع) (5) (6).

(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد النباش، حديث: بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ٧٧.
(٣) المصدر السابق، حديث: ٧٩.
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: 82.
(5) المصدر السابق، حديث: 85.
(6) الرواية الأولى دلت على وجوب القطع بالنبش بناءا على أن القبر حرز للكفن الا ان بعضهم استدل بها على أنه لا قطع الا إذا كان ما أخذ بقدر النصاب، لأنه عليه السلام شبه القطع للموتى بالقطع للاحياء، والتشبيه يستدعى المساواة، وقد عرفت في الاحياء اشتراط النصاب، فيجب في الموتى كذلك، وهذا مختار الأكثر.
وأما الرواية الثانية فهي دلت على وجوب قتله، وهي محصولة على المتكرر منه ذلك، فأما من لا يتكرر منه فلا قتل عليه. وبعضهم قيد القطع في النباش بالتكرر، وقال:
انه في أول مرة ليس عليه الا التعزير، بناءا على أن القبر ليس بحرز، واطلاق الروايات يأبى هذا القيد، فان الرواية الثالثة صريحة بقطع النباش والطرار وعدم قطع المختلس مع تساوى الكل في حكم التكرار وعدمه.
وكذا حكم الرواية الرابعة والشيخ حملها على المعتاد، هذا إذا كان مجرد النبش من دون أخذ الكفن، فأما إذا نبش وأخذ الكفن فلا كلام في قطعة بأول مرة إذا أخذ نصابا، فلذا تحمل الرواية الخامسة على النبش المجرد عن أخذ الكفن، فإنه صرح فيها بأنه إذا لم يكن النبش له بعادة لا تقطع بل يعزر، وكذلك الرواية السادسة صريحة بذلك فيصير قطعه من التكرار سواء أخذ أو لم يأخذ لإفساده واضراره ويصدق التكرار بالثانية بمضمون الرواية السادسة، فإنها دالة عليه.
وقال المفيد: لا يكون الا بالثالثة. فأما القتل الواجب بالاعتياد، فإنه أيضا لإفساده وهي حكم منوط بنظر الامام موكول إلى اجتهاده (معه).
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»
الفهرست