عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٩
(89) وقال عليه السلام: " لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل. فإذا آواه المراح أو الحرس فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " (1).
(90) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام قال:
(لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا) (2) (3).
(91) وروي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: (كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه (يعنى الحمام والأرحية (4) (5).
(92) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال (انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا) (6).

(١) كنز العمال: ٥، في حد السرقة، حديث: ١٣٣٢٨.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ٤٠.
(٣) هذه الأحاديث دالة على أنه لا قطع الا فيما يؤخذ من الحرز. أما ما لا يكون محرزا فلا قطع. وعلى ذلك اتفاق الأصحاب. ولا تقدير للحرز في عرف الشرع، بل الرجوع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيختلف أحواله باختلاف الأحوال (معه).
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ٣٩.
(٥) هذه الرواية دالة على أن الأمكنة المأذون في غشيانها كالحمامات والخانات والأرحية والمساجد والمدارس وأمثالها لا قطع من السرقة منها بمضمون الرواية على ما ذهب إليه الأكثر، عملا بمقتضاها. وبعض الأصحاب قيدها بعدم مراعاة المالك، فقال:
انه مع مراعاة المالك يثبت فيها القطع، محتجا بقضية رداء صفوان، وهو جيد (معه).
(٦) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: 81.
(٥٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 ... » »»
الفهرست