(89) وقال عليه السلام: " لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل. فإذا آواه المراح أو الحرس فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " (1).
(90) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام قال:
(لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا) (2) (3).
(91) وروي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: (كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه (يعنى الحمام والأرحية (4) (5).
(92) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال (انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا) (6).