عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٧
(41) وفي الحديث ان ماعز بن مالك لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله برجمه، هرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير، فلحقه القوم، فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: (هلا تركتموه إذ هرب، يذهب، فإنما هو الذي أقر على نفسه) قال: وقال: " أما لو كان على حاضرا لما ضللتم، وفداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت المال " (1).
(42) وروى الحسين بن سعيد عن جماعة عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يفرق الحد على الجسد، ويتقي الفرج والوجه ويضرب بين الضربين) (2) (3).
(43) وروى إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: (تجوز شهادتهم) (4).
(44) وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: (يلاعن ويجلد الآخرون) (5) (6).

(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، ذيل حديث: ٥.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: ١٠٥.
(٣) هذه الرواية مخالفة لما هو المشهور في الروايات وفتاوى الأصحاب من وجوب ضربه أشد الضرب، بل وظاهر الآية دال عليه قوله تعالى: " ولا تأخذكم بهما رأفة " فلا عمل بهذه الرواية (معه).
(٤) الاستبصار: ٣، باب انه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، حديث: ١.
(٥) المصدر السابق، حديث: ٢.
(٦) هاتان الروايتان ظاهرتان في التعارض، فان الأولى دلت على قبول الشهادة وثبوت الرجم على المرأة، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والخلاف والاستبصار، واختاره المحقق وابن إدريس والعلامة. والثانية دلت على عدم قبول الشهادة، وان للزوج اسقاط الحد عن نفسه باللعان، وأما الباقون فيقام عليهم الحد قطعا، وبمضمونها قال الصدوق وابن الجنيد وأبو الصلاح. والأولون حملوا الرواية الثانية على سبق الزوج بالقذف، أو على عدم تعديل الشهود، أو لاختلافهم في إقامة الشهادة، أو اختل بعض شروطها، أو لم تجتمعوا في اقامتها، وهو حسن (معه).
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»
الفهرست