عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٥
(٧٥) وروي ان امرأة سرقت حليا فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله هل لي من توبة؟ فأنزل الله تعالى ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه﴾ (1) (2) (3).
(76) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله اتي بسارق فقطع يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه (4) (5).
(77) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله اتي برجل قد سرق، فقال: " اذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموه " (6).
(78) وروي ان عليا عليه السلام كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت (7) (8).

(١) المائدة: ٣٩.
(٢) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدمة الفصل الخامس في حد السرفة.
(٣) فهم من الآية ان الاصلاح شرط في صحة التوبة. والمراد بالاصلاح، قيل:
اصلاح سريرة التائب بأن يكون قلبه موافق لقوله، وقيل: المراد اصلاح عمله، بأن لا يعود إلى ما تاب منه (معه).
(٤) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الحدود، (23) باب تعليق اليد في العنق، حديث: 2587.
(5) وبهذا استدلوا على أنه يستحب تعليق يد المقطوع في عنقه بعد قطعها كما فعله النبي صلى الله عليه وآله (معه).
(6) السنن الكبرى للبيهقي 8: 271، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار.
(7) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في التذنيبات المتعلقة بحد السارق، كما في المتن. ورواه في السنن الكبرى للبيهقي 8: 271، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار، بدون كلمة (الزيت).
(8) هذا الحسم مستحب ليس بواجب، لان الأصل عدم الوجوب، ولان الجنابة غير مضمونة حتى تبقى سرايتها. وصورة الحسم أن يغلى الزيت ويجعل موضع القطع فيه حتى ينسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم منها (معه).
(٥٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... » »»
الفهرست