عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٧
(82) وروى الشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا: قد سرق فاقطعه؟ فقال: (اني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شركة) (1).
(83) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: قلت: رجل سرق من المغنم، أي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ قال: (ينظر الذي يصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه، عزر ودفع إليه تمام ماله. وإن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه. وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع) (2).
(84) وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: (كانت بيضته حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه) (3) (4).

(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد القطع وكيف هو، ذيل حديث: ٧.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ٢٧.
(٣) المصدر السابق، حديث: ٢٥.
(٤) بالرواية الأولى أفتى الشيخ والمفيد وفخر المحققين، ويعضدها تحقق الشركة المعلل بها في الرواية مع عدم العلم بقدر نصيبه والشبهة مسقطة للحد، وبمضمون الثانية أفتى الشيخ في النهاية وابن الجنيد. وأما الرواية الثالثة فلا حجة فيها للفريقين، أما أولا فلانه ليس فيها ما يدل على أن السارق من الغانمين، وأما ثانيا فلأنها حكاية حال، وحكاية الحال لا تعم، فجاز اختصاص القطع هناك بشئ أوجبه، وأما ثالثا فجاز أن يكون القطع هناك لموجب شرعي لا يعلم علته. والعمل بالرواية الأولى أحوط، لابتناء الحدود على التخفيف (معه).
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... » »»
الفهرست