(82) وروى الشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا: قد سرق فاقطعه؟ فقال: (اني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شركة) (1).
(83) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: قلت: رجل سرق من المغنم، أي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ قال: (ينظر الذي يصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه، عزر ودفع إليه تمام ماله. وإن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه. وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع) (2).
(84) وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: (كانت بيضته حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه) (3) (4).