(98) وروى سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عليها، فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: (نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم يقطع يده، لأنه اعترف بالعذاب) (1) (2).
(99) وروى الصدوق مرفوعا إلى الصادق عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سرق الرجل أولا، قطع يمينه، فان سرق ثانيا قطع رجله اليسرى، فان عاد