عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٣
(65) وقال عليه السلام: " مد من الخمر كعابد الوثن " (1).
(66) وقال عليه السلام: " يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عز وجل " (2).
(67) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه) (3).
(68) وروى جميل في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال في شارب الخمر:
(إذا شرب الخمر ضرب، فان عاد ضرب، وان عاد قتل) (4).
(69) وروى يونس في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين، قتلوا في الثالثة) (5).
(70) وروى أبو الصباح وسليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله مثله (6).
(71) وروى الصدوق مرسلا في كتابه انه يقتل في الرابعة (7) (8).

(١) كنز العمال: ٥، الفرع الأول من الفصل الثاني، في حد الخمر، حديث:
١٣١٩٧، وفيه أيضا حديث: ١٣٦٩٧، نقلا عن أبي نعيم في الحلية وهو من المسلسلات.
(٢) الفقيه: ٤، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: ١.
(٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث: ٢.
(٤) المصدر السابق، حديث: ٤.
(٥) المصدر السابق، حديث: ٦.
(٦) التهذيب: ١٠، باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام، حديث: ٢٧. والفروع: ٧، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث: ٣.
(٧) الفقيه: ٤، باب حد شرب الخمر وما جاء في الغنى والملاهي، حديث: 3.
(8) هذه الرواية معارضة لما تقدمها. لان ما تقدمها دال على وجوب القتل في الثالثة مع أنها روايات صحاح متعددة، وهذه الرواية دلت على أنه يقتل في الرابعة، فهي وان كانت مرسلة الا ان راويها ثقة فهو ممن يعمل بمراسيله كما يعمل بمسانيده، فارساله اسناد.
وأجيب بأن المسند أولى من المرسل كيف كان، خصوصا وقد كثرت هذه المسانيد وعاضد بعضها بعضا، فالمصير إليها أوثق في العمل. قيل إن الامر وإن كان كذلك: الا ان التأخير إلى الرابعة أوثق للاحتياط في الدم (معه).
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست