(65) وقال عليه السلام: " مد من الخمر كعابد الوثن " (1).
(66) وقال عليه السلام: " يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عز وجل " (2).
(67) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه) (3).
(68) وروى جميل في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال في شارب الخمر:
(إذا شرب الخمر ضرب، فان عاد ضرب، وان عاد قتل) (4).
(69) وروى يونس في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين، قتلوا في الثالثة) (5).
(70) وروى أبو الصباح وسليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله مثله (6).
(71) وروى الصدوق مرسلا في كتابه انه يقتل في الرابعة (7) (8).