(لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود) (1).
(104) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام: (إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق، ثم جحد، فاقطعه وان رغم أنفه) (2) (3).
(105) وروى بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فأخذت، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة؟ فقال: (تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة) فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: (لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى. ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة، قطعت رجله اليسرى) (4) (5).