عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٣
(لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود) (1).
(104) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام: (إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق، ثم جحد، فاقطعه وان رغم أنفه) (2) (3).
(105) وروى بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فأخذت، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة؟ فقال: (تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة) فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: (لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى. ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة، قطعت رجله اليسرى) (4) (5).

(١) المصدر السابق، حديث: ١٣٢.
(٢) المصدر السابق، حديث: ١٢٠.
(٣) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف وولده في الايضاح. وبمضمون الرواية الثانية أفتى الشيخ في المبسوط وابن إدريس والمحقق والعلامة في القواعد وحمل العلامة في المختلف الثانية على رجوعه بعد قيام البينة، لأنها العلة الكافية في وجوب القطع، فلا عبرة برجوعه، لان استيفاء الحد إنما هو بالبينة لا باقراره.
لكنا نقول: الرواية الثانية صحيحة والأولى مرسلة فكيف صح المعارضة بينهما، بل الذي ينبغي، العمل على الصحيحة وترجيحها، لان المرسل لا يعارض الصحيح قطعا (معه).
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: 35.
(5) هذه الرواية أسقطها العلامة، لان في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف (معه).
(٥٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... » »»
الفهرست