عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٢
الثالثة خلده في السجن، وأنفق عليه من بيت المال) (1) (2).
(100) وروي (انه إذا سرق في السجن قتل) (3).
(101) وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام فيمن سرق ويده اليسرى مقطوعة في قصاص: (لم يقطع يمينه، لئلا يبقى بلا يدين، ولكن يخلد في السجن) (4) (5).
(102) وروى البرقي عن بعض أصحابه عن بعص الصادقين عليهم السلام قال: (جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: (أتقرأ شيئا من كتاب الله؟) قال: نعم سورة البقرة، قال له أمير المؤمنين عليه السلام: (قد وهبت يدك لسورة البقرة) فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ فقال: (وما يدريك بهذا. إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع) (6).
(103) وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال:

(١) الفقيه: ٤، باب حد السرقة، حديث: ١٤.
(٢) وعلى هذه الرواية عمل الطائفة بغير نكير (معه).
(٣) الفقيه: ٤، باب حد السرقة، حديث: ١٥.
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، قطعة من حديث: ٣٨، ولفظ الحديث: قال: فقلت له:
لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: (لا يقطع ولا يترك بغير ساق).
(٥) بهذه الرواية أفتى ابن الجنيد. وأما الشيخ في المبسوط فإنه قال: يقطع رجله اليسرى ولا يحبس. وأوجب ابن إدريس هنا التعزير لا غير. والأقوى ان ذلك يرجع إلى نظر الامام (معه).
(٦) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: 133.
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»
الفهرست