(8) وروى ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير ملتهم؟ فقال: (لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرأ مسلم) (1).
(9) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الشهادة أهل الذمة؟ قال:
فقال: (لا تجوز الا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد) (2) (3).
(10) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول (أقيموا