عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٠
(8) وروى ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير ملتهم؟ فقال: (لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرأ مسلم) (1).
(9) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الشهادة أهل الذمة؟ قال:
فقال: (لا تجوز الا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد) (2) (3).
(10) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول (أقيموا

(1) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 7.
(2) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 2.
(3) دلت الرواية الأولى على تقييد قبول شهادة أهل الذمة، بكون الموصى في غربة، فكان ذلك من شرائط قبول شهادتهم، وبمضمونها أفتى التقى والشيخ في المبسوط وظاهر الآية مساعد لهما، لاشتراط ذلك فيها بالضرب في الأرض، وباقي الروايات خالية عن هذا التقييد، بل جاءت مطلقة وبالاطلاق أفتى الأكثر، وقالوا: أن التقييد في الآية والرواية خرج مخرج الأغلب لأنه لا شرط:
وأما شهادتهم على غير المسلم، فرواية ضريس دالة على أنه لا تقبل شهادتهم مع اختلاف الملة الا في الوصية إذا لم يوجد سواهم، ورواية سماعة دالة على ذلك أيضا.
فالحاصل ان شهادة أهل الذمة إذا لم يوجد سواهم مقبولة في الوصية على المسلم وغيره سواء اتحدت الملة أو اختلفت. وأما شهادتهم في غير الوصية فظاهر الروايتين الأخيرتين على أن اتحاد الملة شرط. واعترض على رواية سماعة بمنع سندها.
وأجمع الكل على اشتراط قبول شهادتهم في الوصية، بشروط خمسة: تعذر عدول المسلمين، وكونه عدلا في ملته، واعتقاده تحريم الكذب في الشهادة، وكون الشهادة بالوصية، وكون الوصية بالمال. وشرط سادس مختلف فيه وهو المذكور أولا أعني الغربة، وكل هذه الشروط فهمت من الروايات (معه).
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست