عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٤
(24) وروى حريز عن أبي عبيدة زياد بن عيسى الحذاء قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها، قال: فلما طلبها منه؟ قال: ذهب المال. وكان لغيره معه مثلها، ومال كثير لغير واحد، فقال: كيف صنع أولئك؟ قال: (أخذوا أموالهم. فقال أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا) (1) (2).
(25) وروى الشيخ عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام انه قضى في رجلين اختصما في خص، فقال: (ان الخص لمن إليه القمط، وهو الحبل) (3) (4).
(26) وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى

(١) التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام، باب الزيادات في القضايا والاحكام حديث: ٦.
(٢) حملت هذه الرواية على أن العامل مزج مال الأول بغير اذنه، فيكون ذلك تعديا وتفريطا. وأما أرباب الأموال الباقية فكانوا قد أذنوا في المزج، فإنهم لو لم يأذنوا أيضا ضمن العامل للجميع، والحمل حسن (معه).
(٣) الفقيه: ٣، أبواب القضايا والاحكام، باب الحكم في الحظيرة بين دارين حديث: 2.
(4) الخص، الطن الذي يكون في السواد بين الدور. وهذه الرواية لم يعمل عليها المتأخرون، فلا ترجيح عندهم بمعقد القمط الذي هو الحبل، وقالوا: ان هذه حكم في واقعة، فلا يعدى، لاطلاعه عليه السلام على ما أوجب هذا الحكم في تلك الواقعة فيبقى غيرها على الأصل (معه).
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست