عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٠١
فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك، ولما سجد في الثانية، فإن كان قد نوى ان هذه السجدة هي للركعة الأولى، فقد تمت له الأولى، وإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها، ثم يتشهد ويسلم. وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى، لم تجز عنه للأولى ولا للثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوى انهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها) (1).
(129) وروى يعقوب بن يقطين صحيحا قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما، وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: (تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة، يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم تقرأ، ثم تكبر خمسا وتدعوا بينهما، ثم تكبر أخرى تركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم قال: وتكبر في الثانية خمسا، تقوم فتقرأ، ثم تكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبير الخامسة (2).
(130) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال:
(التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة) (3).
(131) وروى يعقوب بن يقطين، ومعاوية بن عمار، عن أحدهما عليهما السلام في صفة صلاة العيد: (ان التكبير والقنوت داخل في هيئتها) (4).

(١) التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧٨.
(٢) التهذيب: ٣، باب صلاة العيدين، حديث ١٩.
(٣) التهذيب: ٣، باب صلاة العيدين، حديث ١٦.
(٤) الظاهر أنه إشارة إلى روايتين عن يعقوب بن يقطين، وعن معاوية بن عمار.
ويرشد إلى ذلك ما ذكره العلامة قدس سره في المختلف، في صلاة العيدين من كتاب الصلاة: ١١٢، في الاستدلال على وجوب القنوت بقوله: (لنا قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلى، ولا شك في أنه قنت. وما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح عن التكبير في العيدين الحديث). التهذيب: ٣، باب صلاة العيدين، حديث 19.
والفروع: 3، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما، حديث 3.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست