(132) وروى زرارة في الصحيح ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين؟ فقال: (الصلاة فيهما سواء. يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما، كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا، سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود، ان شاء ثلاثا، وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر) (1).
(133) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين؟ قال: (ما شئت من الكلام الحسن) (2).
(134) وروى يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن صلاة العيدين؟ إلى أن قال: (ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع، فيكون قد ركع بالسابعة، ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد) (3) (4).