عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٠٢
(132) وروى زرارة في الصحيح ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين؟ فقال: (الصلاة فيهما سواء. يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما، كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا، سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود، ان شاء ثلاثا، وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر) (1).
(133) وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين؟ قال: (ما شئت من الكلام الحسن) (2).
(134) وروى يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن صلاة العيدين؟ إلى أن قال: (ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع، فيكون قد ركع بالسابعة، ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد) (3) (4).

(١) التهذيب: ٣، باب صلاة العيدين، حديث ٢٣.
(٢) التهذيب: ٣، باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات، حديث ١٩.
(٣) المهذب البارع، في البحث عن صلاة العيدين، في شرح قول المصنف طاب ثراه في التكبير الزائد هل هو واجب أم لا؟ وكذا القنوت قال ما هذا لفظه: (وإذا قام إلى الركعة الثانية قام بغير تكبير لصحيحة يعقوب بن يقطين الحديث).
(٤) أما الروايتان الأولتان فبينهما تعارض من حيث إن الأولى دلت على أن التكبير الزائد بعد القراءة في الركعتين. وانه في الأولى خمسة غير تكبير الركوع وغير تكبير الاحرام، وفى الثانية أربع غير تكبير الركوع.
والثانية دلت على أن التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة، وان عدده سبع، منها تكبيرة الاحرام وانه في الأخيرة بعد القراءة وجعله خمسا.
والمشهور بين الأصحاب العمل بالرواية الأولى وتفرد ابن الجنيد بالعمل بالثانية والأكثرون قالوا إنها غير دالة على محل النزاع، لكون السابعة بعد القراءة بالاجماع، لأنها للركوع وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها وهو ان بعضها قبل القراءة، فيحمل على تكبيرة الاحرام، وآخرون منهم حملوها على التقية لموافقتها لمذهب العامة.
وأما الرواية الثالثة فدالة على أن صفة صلاة العيد داخل في ماهيتها التكبير والقنوت، وفيها دلالة على وجوبهما فيها. وكذلك الرواية الرابعة، فان قوله: (كما تصنع في الفريضة ثم يزيد) كذا، دال على أنه داخل في الفريضة.
وأما تخييره بين الثلاث والخمس والسبع، فإنه دال على أن التكبير الزائد يصح أن يعمل فيه بأي الأنواع الثلاثة، لكن هذا التخيير معارض بالتعيين المذكور في الروايات السابقة، والعمل به أولى، لشهرته، ولموافقته الاحتياط لدخول الأول تحت الأكثر.
وأما الرواية الخامسة فدالة على أن القنوت الذي بين التكبير لا يتعين بلفظ، بل لا بد من ذكر الله تعالى بأي شئ سبح.
والرواية السادسة دالة على ما دلت عليه الأولى من غير فرق الا ان فيها زيادة قراءة " هل أتاك حديث الغاشية " وليس هو على الوجوب للاجماع على استحبابه، وفيها دلالة زائدة على الأولى، وهي انه إذا قام إلى الثانية لا يكبر عند بل ينهض بغير تكبير لأنه عقب قراءه الفاتحة بعد القيام بالفاء المقتضية لنفى الواسطة بينهما، وهو مذهب الأكثر من الأصحاب، اعتمادا على الأصل، واعتضادا بهذه الرواية (معه).
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست