عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٠٨
فيه؟ فقال: (إن كان الامام على شبه الدكان، أو في موضع أرفع من موضعهم، لم يجز صلاتهم) (1).
(152) وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال: (إذا صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى، فليس ذلك الامام لهم بامام) (2).
(153) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها، ولم تسمع قراءته فاقرأ) (3).
(154) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام، أقراء خلفه؟ فقال: (اما الذي يجهر فيها فإنما آمر بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ) (4).
(155) وروى محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: (من قراء خلف امام يأتم به فمات بعث على غير

(1) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده، أو يكون بينه وبين الامام ما لا يتخطى، قطعة من حديث 9.
(2) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده، أو يكون بينه وبين الامام ما لا يتخطى، قطعة من حديث 4.
(3) الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه، وضمانه الصلاة حديث 2.
(4) الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به، والقراءة خلفه، وضمانه الصلاة، قطعة من حديث 1.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست