عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٠٧
وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين) (1) (2).
(147) وروى عبيد الله الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في سجدتي السهو: (بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (3).
(148) وروى مرة أخرى قال: سمعته مرة أخرى يقول فيهما: (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد) (4).
(149) وروى الصدوق عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ان الصادق عليه السلام قال: (إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث، فهو ممن يكثر عليه السهو) (5).
(150) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " (6).
(151) وروى الشيخ باسناده إلى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي بقوم، وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي

(١) التهذيب: ٢، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة، حديث ٧٢.
(٢) هذه الرواية راويها ضعيف، لان راويها الساباطي وهو واقفي، فلا اعتماد على ما ينفرد به، فالعمل على روايتي الحلبي أولى، والطعن فيهما بأنهما يستلزمان سهو الامام، فيكونان مخالفين للأصل، ضعيف، إذ ليس فيهما تصريح بأنه قال ذلك في سهو سها، في صلاته، فيحمل على أنه قال ذلك على سبيل الفتوى والتعليم لمن سها في صلاته، ففيه اضمار (معه).
(٣) التهذيب: ٢، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة حديث ٧٤.
(٤) التهذيب: ٢، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة حديث ٧٤.
(٥) الفقيه: ١، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث 7.
(6) رواه أحمد بن فهد الحلي في المهذب، في بحث القضاء، في ترتيب الفوائت اليومية مع أنفسها، (مخطوط).
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست