عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٧٩
قال: (لا بأس) (1) (2).
(51) وروى ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري، وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه! فقال لي: (مالك لا تسجد عليه؟
أليس هو من نبات الأرض) (3).
(52) وروى داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام. هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال: (جائزة) (4) (5).
(53) وروى حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل نسي الأذان حتى أقام الصلاة؟ قال: (لا يضره. ولا يقام الصلاة في المسجد الواحد مرتين، فإن كان في غير مسجده وأتى قوما قد صلوا، فأرادوا أن يجمعوا الصلاة، فعلوا) (6).

(١) التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١٢٠.
(٢) لا تعارض بين الحديثين، لأنا نحمل الأول على الكراهية، والثاني على الإباحة (معه).
(٣) التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١٣٥.
(٤) التهذيب: ٢، أبواب الزيادات، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ١٠٢.
(٥) أما الرواية الأولى فجاز حملها على التقية، لان راوي الحديث كان في مجلس التقية، فأمره الامام بها. وأما الرواية الثانية فجاز حملها على الضرورة من حر وشبهة، وإن لم يكن هناك تقية. ويحتمل أن يراد بالقطن والكتان أنفسهما قبل الغزل والنسج، لعدم صدق اسم الملبوس عليهما حينئذ، فلا منع (معه).
(6) المهذب البارع، كتاب الصلاة، في شرح قول المصنف (ولو صلى في مسجد جماعة، ثم جاء آخرون) قال: ما هذا لفظه: (ولا يبدوا لهم الامام لئلا يتكرر الصلاة الواحدة روى حريز عن محمد بن مسلم الحديث) كما في المتن.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست