عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٧٧
(43) وروي عن الصادق عليه السلام قال: (عورة المؤمن قبله ودبره، والدبر مستور بالأليتين، فان سترت القضيب والبيضتين، فقد سترت العورة) (1) (2).
(44) وروى عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام: (لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي مكشوفة الرأس) (3).
(45) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام، قال: (والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة) (4) (5).
والدرع هو القميص، والمقنعة تزاد للرأس.
(46) وروى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال:

(١) الفروع: ٦، كتاب الزي والتجمل، حديث ٢٦، نقلا عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، ولفظ ما رواه: (العورة عورتان القبل والدبر، فأما الدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة). ورواه في المهذب البارع، كتاب الصلاة، في الفصل الأول فيما يجب ستره على المصلى، كما في المتن.
(٢) وإنما خص الستر بالقضيب والبيضتين للاهتمام بهما، من حيث إنهما بأديان، والدبر مستور. ويكون التقدير انك لو لم تجد الا ما يستر القضيب والبيضتين فكأنك قد وجدت الساتر. وفيه دلالة على أرجحية سترهما على ستر الدبر مع المعارض (معه).
(٣) التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ٦٦.
(٤) التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز فيه من ذلك، قطعة من حديث 63.
(5) ولا تعارض بين هاتين الروايتين، لأنا نحمل الأولى على الأمة، ونحمل الثانية على الحرة، فيتم العمل بهما معا، وينتفى التعارض (معه).
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست