عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٨١
بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين) (1) (2).
(58) وروى الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام، حين حكى لهما الأذان: (أن يجعل التكبير في آخر الأذان كأوله، ومساواة الإقامة للأذان) (3).
(59) وروى صفوان بن مهران عنه عليه السلام: (أن فصولهما كلها مثنى مثنى) (4).
(60) وروى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: (أن الإقامة مرة مرة الا التكبير فيها فإنه مثنى) (5).
(61) وروى معاوية بن وهب عنه عليه السلام: (أن الأذان مثنى مثنى، والإقامة واحدة واحدة) (6) (7).

(١) الفقيه: ١، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ذيل حديث ٢٢، نقلا عن أبي جعفر عليه السلام. ورواه في التهذيب: ٥، باب نزول المزدلفة، حديث ٧، نقلا عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٢) وهذه الرواية تدل على أن كل موضع جمع فيه بين الفرضين في وقت واحد يسقط فيه الأذان في الثانية، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية (معه).
(٣) رواه في الفقيه: ١، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذن، حديث ٣٥، كما هو المشهور من كون التكبيرات أول الأذان أربعا. ورواه في المهذب البارع كما في المتن، فقال في فصول الأذان والإقامة ما هذا لفظه: (وإنما الخلاف في الروايات وهي على أنحاء، الأول انهما على اثنان وأربعون، بجعل التكبير في آخر الأذان كأوله، ومساواة الإقامة الأذان، وهو في رواية الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام حين حكى لهما الأذان الخ.
(٤) التهذيب: ٢، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما، حديث ١٠.
(٥) التهذيب: ٢، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما، حديث ٨.
(٦) التهذيب: ٢، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما، حديث 7.
(7) الروايات الثلاث كلها مخالفة للمشهور، فلا اعتماد عليها، فان العمل بالمشهور أولى (معه).
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست