عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٨٠
(54) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام: (ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم) (1).
(55) وروى الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعضنا في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد، فأذن، فمنعناه، ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أحسنت ادفعه عن ذلك، وامنعه أشد المنع) فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟
قال: (يقومون في ناحية المسجد ولا يبرز لهم امام) (2) (3).
(56) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام: (أقل المجزي من الأذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة، والنهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان) (4).
(57) وروي عن الصادق عليه السلام (ان النبي صلى الله عليه وآله جمع المغرب والعشاء

(١) التهذيب: ٢، باب الأذان والإقامة، حديث ٢١.
(٢) الفقيه: ١، باب الجماعة وفضلها، حديث ١٢٥.
(٣) وهذه الروايات الثلاث دالة على المنع من الأذان والإقامة للجماعة الثانية في المسجد الواحد، بل وللمنفرد أيضا. وحملها على الكراهة أولى باعتبار الأصل، الا انها مشروطة ببقاء الجماعة الأولى، فلو تفرقوا انتفى المنع (معه).
(٤) الفقيه: ١، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين، حديث 22.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست