عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٧٤
السمور والسنجاب والثعالب؟ فقال: (لا خير في ذلك كله، ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم) (1).
(34) وروى ابن بكير في الموثق، قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: (ان الصلاة في كل شئ حرام أكله، فالصلاة في شعره ووبره وجلده وبوله وروثه، وكل شئ منه فاسدة، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله أكله - ثم قال: - يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك. يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وجلده وألبانه وكل شئ منه جائز، إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح. وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، أو حرم عليك أكله، فالصلاة في كل شئ فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه) (2).
(35) وروى ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: (إذا كانت ذكية فلا بأس) (3).
(36) وروى جميل عن الحسن بن شهاب عنه عليه السلام مثله سواء (4).

(١) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، ومالا تكره حديث ١٦.
(٢) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، ومالا تكره، حديث ١.
(٣) التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١٧، وسند الحديث في الوسائل عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج كما في المتن، وليس في التهذيب ابن أبي عمير فراجع.
(٤) التهذيب: ٢، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، حديث 59.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست