عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٧٨
(لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته) (1) (2).
(47) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (النورة سترة) (3) (4).
(48) وروى أيوب بن نوح، عن الصادق عليه السلام قال: (العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها، فسجد فيها وركع) (5).
(49) وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: (لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وان كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك. وان كانت تصلي خلفه فلا بأس) (6).
(50) وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه؟

(١) التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز فيه من ذلك، حديث ٥٩.
(٢) وفى هذه الرواية دلالة على أن الستر شرط مع العلم والاختيار، لا مطلقا كما هو مذهب المحقق وجماعة من الأصحاب. وأما على قول من يجعله شرطا مطلقا، فهذه الرواية تخالف مذهبه، فهي المستمسك للمذهب الأول. وأما المذهب الثاني، فتمسكه الأصل. وليس الرواية من الصحاح، فلا حجة فيها (معه).
(٣) الفقيه: ١، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف والزينة قطعة من حديث ٢٦.
(٤) وهذه الرواية دالة على أن المعتبر في الساتر إنما هو ستر اللون، لا الحجم فلو ستر اللون وكان حجم الأعضاء يبدو من ورائه فلا بأس (معه).
(٥) التهذيب: ٣، باب صلاة العراة، حديث ٣.
(٦) التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، قطعة من حديث 119.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست